العدد 1581 /27-9-2023

يبدو انّ هيئة التشريع والاستشارات ردّت بالإيجاب على طلب الاستشارة التي أُرسلت من قِبل وزير الطاقة لإبداء الرأي حول ثلاث مسائل: الأولى، تتعلق بمدى جواز قيام مؤسسة كهرباء لبنان بشراء الدولار الأميركي في السوق الموازية من صرّافين مصنّفين فئة أولى. والثانية، مدى إمكانية إصدار الفواتير العائدة للمشتركين بعملة الدولار الاميركي فقط، واستطراداً امكانية ان تصدر هذه الفواتير بالدولار، وتخوّلهم في الوقت عينه الحق في الدفع بالليرة اللبنانية، أما المسألة الثالثة، فتتعلّق بمدى إمكانية إيداع اموال مؤسسة كهرباء لبنان المجباة في صناديقها لتسهيل عملية الدفع.

‏في معلومات ، انّ هيئة التشريع والاستشارات أبدت رأيها بالنسبة للمسألة الأولى والثالثة، ووجدت انّهما مرتبطتان ببعضهما البعض بطريقة وثيقة، ما يحتّم معالجتهما سوياً، ثم معالجة المسألة الثانية.

وأوضحت الهيئة انّ الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم رقم 16878 المتعلق بإنشاء مصلحة كهرباء لبنان تنصّ على ما يلي: «تودع اموال مصلحة كهرباء لبنان في حساب يُفتح لهذه الغاية لدى البنك المركزي».

يبقى السؤال، هل مصرف لبنان ملزم بتسليم الأموال المودعة لديه بالليرة اللبنانية نقداً؟ وهل هو ملزم بتحويل تلك الأموال من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي عندما تطلب منه ذلك مصلحة الكهرباء؟